كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

أو أذن فيه وأقام (¬1) (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) (¬2) أو سقاية وشرعها لهم (¬3) لأن العرف جار بذلك (¬4) وفيه دلالة على الوقف (¬5) (وصريحه) أي صريح القول (¬6) (وقفت، وحبست، وسبلت) (¬7) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد (¬8) (وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت) (¬9) .
¬__________
(¬1) أي فما بناه على هيئة المسجد صار موقوفا بالفعل الدال عليه عرفا، قال الشيخ: ولو نوى خلافه.
(¬2) إذنا عاما صح الوقف، وليس له الرجوع، كما أن من قدم لضيفه طعاما كان إذنا في أكله.
(¬3) أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه، وكذا موضع التطهير، وقضاء الحاجة.
(¬4) فجاز الوقف، كالمعاطاة في البيع والهبة ونحوهما، لدلالة الحال.
(¬5) فجاز أن يثبت به كالقول، وكذا لو ملأ خابية ماء على الطريق أو في مسجد ونحوه، لدلالة الحال على تسبيله.
(¬6) بالوقف: الألفاظ التي متى أتى بواحدة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد إليها.
(¬7) فهذه الألفاظ صريحة لعدم احتمال غيره، بعرف الاستعمال المنضم إليه عرف الشرع.
(¬8) من نية، أو قرينة، أو فعل.
(¬9) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الاشتراك، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره.

الصفحة 532