(ويشترط فيه) أربعة شروط (¬1) الأول: (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائما من معين) (¬2) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار، ولو وصفه كالهبة (¬3) (ينتفع به مع بقاء عينه (¬4) ، كعقار، وحيوان) ونحوهما، من أثاث، وسلاح (¬5) .
¬__________
(¬1) يعني لصحة الوقف، وفي الإقناع وغيره «خمسة» والخامس أن يكون من جائز التصرف، وتقدم.
(¬2) من جهة أو شخص.
(¬3) لأنه نقل ملك على وجه الصدقة، فلا يصح في غير معين كالهبة، وفي المحرر: ولا يصح وقف المجهول، قال الشيخ: المجهول نوعان «مبهم» وهذا قريب، «ومعين» مثله أن يقف دارا لم يرها، فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته.
(¬4) لأنه يراد للدوام، ليكون صدقة جارية، وقال الشيخ: أقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها.
(¬5) كبساط ليفرش بالمسجد، وسيف، وحلي على لبس وعارية لمن يحل له، فأما العقار فلفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة: «من احتبس فرسا في سبيل الله» وخبر فرس عمر، وخبر أم معقل: أن زوجها جعل ناضحه في سبيل الله؛ وأما الأثاث فلقوله صلى الله عليه وسلم «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» .