ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي (¬1) فيصح الوقف على كافر معين (¬2) (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب (¬3) (و) غير (كنيسة) وبيعة (¬4) وبيت نار، وصومعة (¬5) فلا يصح الوقف عليها، لأنها بنيت للكفر (¬6) والمسلم والذمي في ذلك سواء (¬7) .
¬__________
(¬1) رواه البيهقي وغيره.
(¬2) ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيًا من الواقف، ويستمر له إن أسلم.
(¬3) ولأن أموالهم مباحة في الأصل، تجوز إزالتها، فما يتجدد لهم أولى، والوقف يجب أن يكون لازما، لأنه تحبيس الأصل.
(¬4) الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى، والبيعة بكسر الباء: متعبد النصارى أيضًا، فلا يصح الوقف عليهما.
(¬5) بيت النار: متعبد المجوس، والصوامع: متعبد الرهبان.
(¬6) فلا يصح الإعانة على إظهار الكفر، ولا يصح على مصالحها كقناديلها وفرشها، بخلاف الوقف على ذمي معين، لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه.
(¬7) قال أحمد – في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا، ولههم أبناء نصارى، فأسلموا والضياع بيد النصارى – فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، قال الموفق: ولا نعلم فيه مخالفًا. لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين.