كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(و) غير (نسخ التوراة والإنجيل (¬1) وكتب زندقة) وبدع مضلة (¬2) فلا يصح الوقف على ذلك، لأنه إعانة على معصية (¬3) وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوراة، وقال «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ (¬4) ألم آت بها بيضاء نقية؟ (¬5) ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (¬6) ولا يصح أيضًا على قطاع الطريق (¬7) .
¬__________
(¬1) أو شيء منها، لكونها منسوخة مبدلة، فلا يصح الوقف عليها، ولا يصح على مباح، كتعليم شعر مباح، ولا على مكروه أو محرم، كتعليم منطق، لانتفاء القربة.
(¬2) ككتب الدرزية، والباطنية، والقدرية، والخوارج.
(¬3) لما اشتملت عليه كتب الزندقة والبدع المضلة من الكفريات الشنيعة، والبدع الفضيعة.
(¬4) استفهام إنكار.
(¬5) يعني شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة، فتغنيك عما جاء به موسى من التوراة.
(¬6) لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وعيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم.
(¬7) ولا الفسقة ولا الأغنياء، ويصح على الصوفية بشرطه، فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية، وغلبت عليه الآداب الوضعية أو فاسقًا، فقال الشيخ وغيره: لا يستحق شيئًا.

الصفحة 538