كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(حتى المكاتب) (¬1) لأنه يجوز بيعه، ويمكن من الكسب (¬2) وما يؤديه من النجوم رهن معه (¬3) وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه (¬4) وإن عتق بقي ما أَداه رهنًا (¬5) ولا يصح شرط منعه من التصرف (¬6) والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه (¬7) .
¬__________
(¬1) أي يجوز رهنه، وهو مذهب مالك، وقال الشارح: إذا قلنا استدامة القبض شرط في الرهن لم يصح، والصحيح أنه شرط، فلا يصح رهنه، وهذا مذهب الشافعي، لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب، لمنافاتها مقتضى الكتابة.
(¬2) أي فيمكن إيفاء الدين من ثمنه أو كسبه "ويمكن" بالبناء للمفعول، أي يمكن المكاتب من الكسب، لأنه ملكه بالكتابة، وهي سابقة، وكما كان قبل أن يرهن.
(¬3) لأنه كنمائه، وكما لو كسب القن ثم مات.
(¬4) أي وإن عجز عن أداء ما بقي من الكتابة، وثبت الرق، ثبت الرهن فيه، وفي كسبه بالدين.
(¬5) كقن مات بعد كسبه، سواء عتق بأداء أو إعتاق.
(¬6) أي ولا يصح إذا رهن المكاتب منعه من التصرف، حتى لا يعتق، لمخالفته مقتضى عقد الكتابة.
(¬7) لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق، ولا استيفاء الدين من ثمنه، مثاله: هو حر إذا دخل رمضان. وحلول الدين بعد ظهوره.

الصفحة 54