كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

أو الأكل منه مدة حياته (¬1) أو مدة معلومة صح الوقف والشرط (¬2) لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها (¬3) وفعله جماعة من الصحابة (¬4) والشرط الثالث، أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (¬5) (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا (¬6) لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول (¬7) .
¬__________
(¬1) أو الانتفاع لنفسه، أو لأهله.
(¬2) أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته، أو مدة معينة، صح الوقف والشرط.
(¬3) ولفظه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا، غير متمول منه. وكان الوقف في يديه إلى أن مات، ثم ابنته حفصة، ثم ابنه عبد الله، رضي الله عنهم.
(¬4) وقال ابن القيم: هو اتفاق من الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يلي صدقته، وكذا الخلفاء وغيرهم، وهو قول الجمهور، ولأنه لو وقف وقفا عاما – كالمساجد، والقناطر، والمقابر – كان له الانتفاع به بلا نزاع، فكذا هاهنا.
(¬5) مما هو وقف على المسلمين، إلا أنه عُيَّنَ في نفع خاص لهم، والرباط حصن يرابط فيه الجيش، أو واحد الرباطات المبنية، الموقوفة للفقراء، والقنطرة هي الجسر، وهو أزج يبنى – بالآجر، أو الحجارة أو الأسمنت وغيرها – على الماء، يعبر عليه.
(¬6) من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد.
(¬7) ويقتضي الدوام، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته.

الصفحة 541