كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (¬1) لعدم ما يقتضي التخصيص (¬2) (والنظر) (¬3) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (¬4) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (¬5) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (¬6) وإن كان صغيرًا أو نحوه (¬7) .
¬__________
(¬1) أي فإن أطلق في الموقوف عليه، فلم يعين شخصًا، ولم يشترط وصفًا له، شمل الذكر والأنثى، والغني والفقير على السواء.
(¬2) أي من شرط أو وصف أو غير ذلك.
(¬3) أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر.
(¬4) بأن كان آدميا كزيد، عدلاً كان أو فاسقًا، لأنه ينظر لنفسه، قدمه في المغني والشرح، وقيل: يضم إلى الفاسق أمين. قال الحارثي: أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل، لما فيه من حفظ الوقف.
ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، وغير ذلك، وهل يملك الواقف عزله إذا لم يشترطه؟ اختلف في ذلك.
(¬5) أي بملك غلته والنظر عليه.
(¬6) قاله الموفق وغيره. كأولاده أو أولاد زيد.
(¬7) بأن كان سفيها أو مجنونًا.

الصفحة 551