كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

قام وليه مقامه فيه (¬1) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (¬2) وله أن يستنيب فيه (¬3) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (¬4) (بالسوية) لأنه شرك بينهم (¬5) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (¬6)
¬__________
(¬1) بما يحتاجه من حفظ، وعمارة وتحصيل ريع ... الخ.
(¬2) أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي، أو لا يمكن حصرهم فالنظر للحاكم، لأنه ليس له مالك معين.
(¬3) أي وللحاكم أن يولي عليه الأصلح، قال الشيخ: ولا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته.
(¬4) ففي المصباح: "الوَلَد" بفتحتين كل ما ولده شيء، ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، فعل بمعنى مفعول، وهو مذكر وجمعه أولاد. اهـ. ويأتي بيانهم واستحقاقهم (*) .
(¬5) قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان، كان للذكور والإناث من ولده، وكان بينهم بالسوية.
(¬6) أي فإنه يكون المقر به بين المقر لهم بالسوية، وكولد الأم في الميراث؛ واختار الموفق وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين، كالميراث، وإن فضل بعضهم لمقصود شرعي، جاز، وإلا كره.
ــــــــــــــــ
(*) هذا آخر ما كتبنا.

الصفحة 552