كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

فصل (¬1)
(والوقف عقد لازم) بمجرد القول (¬2) وإن لم يحكم به حاكم كالعتق (¬3) لقوله عليه السلام «لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث» (¬4) قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم (¬5) . فـ (ـلا يجوز فسخه) بإقالة ولا غيرها (¬6) لأنه مؤبد (¬7)
¬__________
(¬1) أي في لزوم الوقف، وبيعه لمصلحة، أو إبداله وصرف فاضله، وغير ذلك.
(¬2) أو ما يدل عليه، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة.
(¬3) أي أنه يثبت من غير حكم حاكم، ونص أحمد وغيره على أنه يصح من غير أن يتصل به حكم حاكم، أو يخرج مخرج الوصايا.
(¬4) وتقدم قوله «حبس أصلها» وورد غيره مما يدل على لزوم عقد الوقف، وعدم نقضه.
(¬5) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا.
(¬6) من واقف أو غيره.
(¬7) فلم يجز فسخه، وذكر الحميدي أوقافا للصحابة كانت باقية إلى عصره، واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر الأقطار.

الصفحة 563