كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

وفضل موقوف على معين (¬1) استحقاقه مقدر، يتعين إرصاده (¬2) ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء: يرصد لعله يرجع (¬3) وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله (¬4) وعلى قياسه مسجد، ورباط، ونحوهما (¬5) .
¬__________
(¬1) كأن يقول: هذا وقف على زيد، يعطى منه كل سنة مائة.
(¬2) كما لو قال الواقف: يعطى من أجرة هذه الدار كل شهر عشرة دراهم؛ وأجرة الدار أكثر من ذلك، قال في الإنصاف: وهو واضح. وقطع به في المنتهى، وقال الشيخ: إن علم أن ريعه يفضل دائمًا وجب صرفه، لأن بقاءه فساد له، وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز، قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.
(¬3) أي الماء إلى القنطرة، فيحتاجون، فيصرف عليها ما وقف عليها، وقال بعضهم: يصرف إلى أخرى، كما تقدم نحوه.
(¬4) أي مثل الثغر الذي اختل أي وهن وفسد، أخذًا من بيع الوقف إذا خرب، لأن المقصود الصرف إلى المرابط، فوجب الصرف إلى ثغر آخر.
(¬5) كسقاية إذا تعذر الصرف فيها، صرف في مثلها، تحصيلاً لغرض الواقف قاله في التنقيح، وصرح به الحارثي، وقال: الشرط قد يخالف للحاجة، كالوقف على المتفقهة على مذهب معين، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر.

الصفحة 568