كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

ولا يجوز غرس شجرة، ولا حفر بئر بالمسجد (¬1) وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف (¬2) أو من ماله ونواه للوقف فللوقف (¬3) قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (¬4) .
¬__________
(¬1) ولو للمصلحة العامة، لأن البقعة مسحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان، وإن فعل قلعت الشجرة، وطمَّت البئر، ما لم يكن في حفرها مصلحة، ولم يحصل به ضيق.
(¬2) فللوقف، نواه أو لا.
(¬3) وإن غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محترم، وفي الفروع: يتوجه إن أشهد، وإلا فللوقف.
(¬4) أي غرس غير الناظر والواقف، ونواه للوقف فللوقف، وإلا فله - إن أشهد - غير محترم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
آخر المجلد الخامس من حاشية الروض المربع ويليه المجلد السادس
وأوله «باب الهبات والعطية»

الصفحة 569