كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 5)

(و) كـ (البقول) لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم (¬1) (و) كـ (الجلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها، لاختلاف الأطراف (¬2) (و) كـ (الرؤوس) والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر (¬3) (و) كـ (الأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم (¬4) .
¬__________
(¬1) لأنه يمكن في الصغير والكبير، فلم يصح السلم فيه، كالجواهر، وعنه: يجوز السلم في الفواكه، والموز والخضراوات ونحوها، قال الموفق: لأن كثيرًا من ذلك يتقارب، وينضبط بالكبر والصغر، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن، كالبقول ونحوها، فيصح السلم فيه، كالمذروع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
(¬2) وتقدم أن ما لا ينضبط – بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع ونحوه – لا يجوز السلم فيه، وقال الموفق: وفي الجلود من الخلاف ما في الرؤوس والأطراف، أي فحيث أمكن ضبطه صح السلم فيه.
(¬3) جمع مشفر وهو شفة الحيوان، وأن اللحم فيها قليل وليست موزونة، وذكر الموفق وغيره عن أحمد وغيره جوازه، وهو مذهب مالك والشافعي، قال: ولنا أن التفاوت في ذلك معلوم، فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان، فإنه يشتمل على الرأس والجلد، والأطراف والشحم، وما في البطن، كذلك الرأس يشتمل على لحم الخدين، والأذنين، والعينين، ويختلف، ولم يمنع صحة السلم فيه كذلك ههنا.
(¬4) جمع قمقم، وهو ما يسخن فيه الماء، لأن الصفة لا تأتي عليها، وفيه وجه: يصح إذا أمكن ضبط صفة الإناء، بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه، ونحو ذلك، بحيث لا تختلف رؤوسها ولا أوساطها، لأن التفاوت في ذلك يسير.

الصفحة 8