كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وترث أُم الأَب و) أُم (الجد معهما) أي مع الأَب والجد (¬1) (كـ) ـما يرثان (مع العم) (¬2) روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل - رضي الله عنهم - (¬3) (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأُخرى ثلثه (¬4) (فلو تزوج بنت خالته فأَتت بولد فجدته أُم أُم أُم ولدهما، وأُم أُم أَبيه (¬5) وإِن تزوج بنت عمته) فأَتت بولد (فجدته أُم أُم أُم، وأُم أبي أَبيه) فترث بالقرابتين (¬6) ولا يمكن أَن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث (¬7) .
¬__________
(¬1) لما روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي. وقاله ابن سيرين.
(¬2) أي كما أن أم ألأب، وأم الجد ترثان مع العم، ولا خلاف في ذلك، لأنها لم تدلي به.
(¬3) أي أنهم ورثوها مع ابنها، وهو قول ابن المنذر وغيره، وجزم به في الإقناع، والمنتهي، وعنه: لا ترث، وهو قول مالك، والشافعي، وغيرهما.
(¬4) لأن المدلية بقرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخا لأم، أو زوجا.
(¬5) فترث بالقرابتين ثلثي السدس، وترث أم أبي أبيه ثلث السدس.
(¬6) ثلثى السدس، وترث أم أم أبيه ثلث السدس.
(¬7) وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته، فتلد له عمرا فيتزوج بنت بنت خالة أمه فتلد خالدًا، فجدة زيد لأمه، جدة لخالد من ثلاث جهات، وارثة بهن.

الصفحة 108