كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فصل
في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات (¬1)

(والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها) (¬2) بأَن انفردت عمن يساويها ويعصبها (¬3) لقوله تعالى (وإِن كانت واحدة فلها النصف) (¬4) (ثم هو) أي النصف (لبنت ابن وحدها) (¬5) إِذا لم يكن ولد صلب، وانفردت عمن يساويها ويعصبها (¬6) (ثم) عند عدمهما (¬7) .
¬__________
(¬1) لأبوين، أو أب، أو أم.
(¬2) قال الموفق: لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين.
(¬3) وهو أخوها، أو يشاركها، وهي أختها.
(¬4) يعنى مما ترك الميت، ولا نزاع في ذلك، بشرط عدم المعصب والمشارك.
(¬5) إجماعا، وإن نزل بمحض الذكور، كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى بلا نزاع.
(¬6) أي إذا لم يكن هناك ولد صلب للميت، وانفردت عمن يساويها ويعصبها وهو أخوها، أو ابن عمها، وعن مشارك وهو أختها، أو بنت عمها التي في درجتها.
(¬7) أي ثم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى.

الصفحة 109