كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(والسدس لبنت ابن فأكثر) وإن نزل أَبوها، تكملة الثلثين (مع بنت) واحدة (¬1) لقضاء ابن مسعود، وقوله: إِنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري (¬2) (ولأُخت فأَكثر لأَب مع أُخت) واحدة (لأَبوين) السدس تكملة الثلثين (¬3) كبنت الابن مع بنت الصلب (¬4) .
¬__________
(¬1) ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع.
(¬2) قضى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلين، ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة، فكان لهن الثلثان، لقوله {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب، فبقي للبقية تمام الثلثين.
(¬3) مع عدم معصب إجماعا.
(¬4) فالأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع البنات سواء ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر، للشقيقة النصف، وللتى للأب فأكثر السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت.

الصفحة 112