ولا يعصب ذات فرض أَعلي منه (¬1) ولا من هي أَنزل منه (¬2) (وكذا الأخوات من الأَب) يسقطن (مع الأَخوات لأَبوين) اثنتين فأَكثر (¬3) (إِن لم يعصبهن أَخوهن) المساوى لهن (¬4) وابن الأَخ لا يعصب أُخته، ولا من فوقه (¬5) (والأُخت فأَكثر) شقيقة كانت أَو لأَب، واحدة أَو أَكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) (¬6) أَو بنت الابن (فأَزيد) أي فأَكثر (¬7) .
¬__________
(¬1) إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس، لأن فيه إضرارا بذات الفرض، بل له ما فضل.
(¬2) أي ولا يعصب من هي أنزل منه، بل يحجبها، لئلا تشاركه، والأبعد لا يشارك الأقرب.
(¬3) لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين، لأن الله إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين، لم يبق مما فرضه الله للأخوات شيء يسحقه ولد الأب.
(¬4) وهو الأخ المبارك، فيكون الباقي بعد الثلثين لهم، لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .
(¬5) أما أخته فمن ذوى الأرحام، وإذا لم يعصب من في درجته فمن أعلى منه أولي، وليس كابن الابن، لأن ابن الابن وإن نزل ابن، وابن الأخ ليس بأخ.
(¬6) فأكثر، يرثن ما فضل إجماعا.
(¬7) يرثن ما فضل عن ذوي الفروض، قال الموفق: هذا قول عامة أهل العلم.