فالأَخوات مع البنات أَو بنات الابن عصبات (¬1) . ففي بنت، وأُخت شقيقة، وأَخ لأَب، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي، ويسقط الأَخ لأَب، بالشقيقة، لكونها صارت عصبة مع البنت (¬2) (وللذكر) الواحد (أَو الأُنثى) الواحدة أَو الخنثى (من ولد الأُم السدس (¬3) ولاثنين) منهم ذكرين، أَو أُنثيين، أَو خنثيين، أَو مختلفين (¬4) (فأَزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أُنثاهم (¬5) لقوله تعالى (وإِن كان رجل يورث كلالة أَو امرأَة، وله أَخ أَو أُخت، فلكل واحد منهما السدس (¬6) .
¬__________
(¬1) كالإخوة، لخبر ابن مسعود السابق، وفيه: وللأخت ما بقي. وقال ابن القيم: مراث الأخوات مع البنات، وأنهن عصبة، دل عليه القرآن، كما أوجبته السنة الصحيحة، وقضى به الصحابة - رضي الله عنهم -.
(¬2) وولد الأبوين أقوى من ولد الأب، ففي بنت، وأخ شقيق، وأخ لأب للبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي، ويسقط الأخ لأب.
(¬3) قال الموفق: استحقاق الواحد من ولد الأم السدس لا خلاف فيه، ذكرا كان أو أنثى.
(¬4) أي ذكر وأنثى، أو ذكر وخنثى، أو أنثى وخنثى.
(¬5) بلا خلاف بين أهل العلم.
(¬6) أي الأخ من الأم، أو الأخت من الأم، بشرط انفراده، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.