كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (¬1) أَجمع العلماء على أَن المراد هنا ولد الأُم (¬2) .
¬__________
(¬1) ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، بإجماع أهل العلم، وقرأ ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. وذكرهم تعالى من غير تفضيل، فاقتضى التسوية بينهم، ولأن فرضهم الثلث كالجماعة، فهم سواء.
قال ابن القيم: وهو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.
(¬2) حكاه الموفق وغيره.

الصفحة 116