وبالأُخت لأَبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أَو بنت الابن (¬1) (و) يسقط (ولد الأُم بالولد) ذكرا كان أو أُنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأَبيه) وإِن علا (¬2) (ويسقط به) أي بأَب الأَب وإِن علا (كل ابن أَخ (¬3) و) كل (عم) وابنه لقربه (¬4) ومن لا يرث - لرق أَو قتل (¬5) أَو اختلاف دين - لا يحجب حرمانا ولا نقصانا (¬6) .
¬__________
(¬1) لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
(¬2) قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم، والأصل فيه قوله {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} والمراد الإخوة للأم بالإجماع، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، وتقدم.
(¬3) لأبوين أو لأب بلا نزاع، لأنه أقرب وإن علا.
(¬4) أي ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل، لقرب أبي الأب إلى الميت.
(¬5) لا يحجب حرمانا ولا نقصانا، والرق عجز حكمي، سببه الكفر، فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب، والقتل المراد به ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة، ومالا فلا.
(¬6) بل وجوده كعدمه، لما في الصحيحين «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع، وعكسه عند الجمهور.