كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

لكن لو جهله ربه، وكتمه المدين خوفا من أَنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءَة (¬1) ولو أَبرأَ أَحد غريمه (¬2) أَو من أَحد دينيه لم تصح، لإِبهام المحل (¬3) (وتجوز هبة كل عين تباع) (¬4) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما (¬5) (و) هبة (كلب يقتنى) (¬6) .
¬__________
(¬1) لأن فيه تغريرًا لمبرئ، وقد أمكن التحرز منه، لأنه هضم للحق، وكالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه.
(¬2) لم يصح الإبراء مع إبهام المحل.
(¬3) الوارد عليه الإبراء كرهبت أحد هذين العبدين.
(¬4) لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد.
(¬5) جائز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن، لقوله لوفد هوزان «ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم» وغير ذلك، وقال أحمد: إذا كان سهم من كذا، جاز.
(¬6) أي وتجوز هبة كلب يقتنى، لأنه تبرع، جزم به الموفق وغيره.

الصفحة 12