(ومع ذي فرض يأْخذ ما بقي) بعد ذوي الفروض (¬1) ويسقط إِذا استغرقت الفروض التركة (¬2) فالعصبة من يرث بلا تقدير (¬3) ويقدم أَقرب العصبة (¬4) .
(فأَقربهم ابن، فابنه وإِن نزل) (¬5) لأَنه جزء الميت (¬6) (ثم الأَب) لأَن سائر العصبات يدلون به (¬7) (ثم الجد) أَبوه (وإِن علا) (¬8) لأَنه أَب، وله إِيلاد (¬9) .
¬__________
(¬1) لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
(¬2) لمفهوم هذا الخبر، ولا نزاع في ذلك.
(¬3) لأنه إذا لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، والعصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه.
(¬4) إجماعا، لقوله «فلأولى رجل ذكر» أي أقرب رجل، ولأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد، فهو أولى منه بالميراث، وهم كل ذكر من الأقارب، ليس بينه وبين الميت أنثى.
(¬5) لأن الله تعالى قال {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
(¬6) وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، وثمر فؤاده كما في الحديث، فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة، بل بالسدس فرضا.
(¬7) ولأنه الطرف الثاني للميت، والنفقة عليه، فقدم على غيره.
(¬8) بمحض الذكور، فهو أولى من الإخوة في الجملة.
(¬9) ويأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة على القول بإرثهم معه، وإذا بقي دون السدس، أو لم يبق شيء، أعيل له بالسدس.