(مع عدم أَخ لأَبوين أَو لأَب) (¬1) فإن اجتمع معهم فعلي ما تقدم (¬2) (ثم هما) أي ثقم الأَخ لأَبوين، ثم لأَب (¬3) (ثم بنوهما) أي ثم بنو الأَخ الشقيق، ثم بنو الأَخ لأَب وإِن نزلوا (أَبدا (¬4) ثم عم لأَبوين، ثم عم لأَب (¬5) ثم بنوهما كذلك) (¬6) فيقدم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأَب (¬7) (ثم أَعمام أَبيه لأَبوين ثم) أَعمام أَبيه (لأَب (¬8) ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأَب (¬9) (ثم أَعمام جده، ثم بنوهم كذلك) (¬10) .
¬__________
(¬1) على القول بإرثهم معه، وتقدم موضحا.
(¬2) أي من حكم الجد والإخوة مجتمعين مفصلا.
(¬3) لتساويهما في قرابة الأب، وترجح الشقيق بقرابة الأم.
(¬4) بمحض الذكور، لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب، ويسقط البعيد منهم بالقريب، ومع الاستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب.
(¬5) وهم بنو الجد، يقدم العم الشقيق لقوته، ثم العم لأب.
(¬6) أي ثم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب، لأنهم من ولد الجد الأدنى، فولوا أولاد الأب في القرب.
(¬7) لقوة ابن العم الشقيق، قدم على ابن العم لأب، ولا نزاع في ذلك.
(¬8) يقدم من لأبوين على من لأب.
(¬9) لقوة ابن العم الشقيق.
(¬10) وإن نزلوا.