كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

ثم أَعمام أبي جده، ثم بنوهم كذلك، وهكذا (¬1) (لا يرث بنو أَب أَعلي) وإِن قربوا (مع بنى أَب أَقرب وإِن نزلوا) (¬2) لحديث ابن عباس يرفعه «أَلحقوا الفرائض بأَهلها (¬3) فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه (¬4) و «أَولى» هنا بمعنى أَقرب لا بمعنى أَحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة (¬5) (فأًَخ لأَب) وابنه وإِن نزل (أولى من عم) ولو شقيقا (و) من (ابنه (¬6) و) أَخ لأَب أولى من (ابن أَخ لأَبوين) لأَنه أَقرب منه (¬7)
¬__________
(¬1) أبدا، قال الموفق وغيره: هذا كله مجمع عليه.
(¬2) أي وإن نزلت درجتهم، فأولى ولد كل أب أقربهم إليه، وإن استووا فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الجعبري:
(¬3) أي ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة بأهلها المستحقين لها بالنص.
(¬4) وفي لفظ «ما أبقت الفروض» أي فضل عن إعطاء ذوي الفروض المقدرة فهو لأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرا.
(¬5) إذا لا يدرى من هو الأحق، والأقرب مقدم على الأبعد بلا نزاع.
(¬6) لأنه أقرب منه، فلو خلف ابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب، وعم، كان المال لابن ابن ابن الأخ.
(¬7) فلو خلف أخا لأب، وابن أخ شقيق، فالمال للأخ لأب.

الصفحة 123