كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وهو) أي ابن أَخ لأَبوين (أَو ابن أَخ لأَب، أولى من ابن ابن أَخ لأَبوين) لقربه (¬1) (ومع الاِستواء) في الدرجة كأَخوين وعمين (يقدم من لأَبوين) على من لأَب، لقوة القرابة (¬2) (فإِن عدم عصبة النسب (¬3) ورث المعتق) ولو أُنثى (¬4) لقوله - عليه السلام - «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (¬5) (ثم عصبته) الأَقرب فالأَقرب كنسب (¬6) .
¬__________
(¬1) من الميت، فلو خلف ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، كان المال لابن الأخ لأب.
(¬2) فلو خلف أخا شقيقا، وأخا لأب، كان المال للأخ الشقيق، ولو خلف عما لأبوين، وعما لأب، كان المال للعم لأبوين، وهكذا يقدم بالقرب، ومع الاستواء بالقوة.
(¬3) وهم الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم، وابنه.
(¬4) فالمعتقة عصبة لعتيقها، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، كالرجل.
(¬5) فولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه.
(¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، صححه الترمذي، وقال الشيخ: معناه صحيح، أي يجرى الولاء مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدى الثوب، حتى يصير كالشيء الواحد، وهو قول الجمهور.

الصفحة 124