كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(وكل عصبة غيرهم) أي غر هؤلاء الأَربعة، كابن الأَخ، والعم، وابن لعم، وابن المعتق، وأَخيه (لا ترث أُخته معه شيئًا) (¬1) لأَنها من ذوى الأَرحام، والعصبة مقدم عليهم (¬2) (وابنا عم أَحدهما أَح لأُم) للميتة (¬3) (أَو زوج) لها (له فرضه) أَولا (والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبًا (¬4) فلو ماتت امرأَة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية (¬5) وإِن تركت معه بنتين، فالمال بينهم أَثلاثا (¬6) .
¬__________
(¬1) بل ينفردون بالميراث دون أخواتهم، لأنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلم يرثن مع إخوانهن بلا خلاف.
(¬2) أي لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تقدم على ذي الرحم، والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس.
(¬3) للأخ لأم السدس فرضا، والباقي بينهما تعصيبا.
(¬4) أي وابنا عم أحدهما زوج، له فرضه، والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا.
(¬5) قال ابن القيم: هذا قول الجمهور، وهو الصواب، لكونهما في بنوة العم سواء، وأما الأخوة للأم فمستقلة. اهـ. وأصلها من اثنين، للبنت النصف، وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا.
(¬6) وأصلها من ثلاثة، للبنتين الثلثان، وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا.

الصفحة 127