كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

باب أصول المسائل (¬1)

والعول والرد (¬2) أَصل المسأَلة: مخرج فرضها أَو فروضها (¬3) (والفروض ستة (¬4) نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس) (¬5) هذه الفروض القرآنية (¬6) .
¬__________
(¬1) يقال: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه.
(¬2) العول مصدر: عال الشيء؛ إذا زاد أو غلب، والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال، قال الموفق وغيره: هو قول عامة الصحابة إلا ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول به.
وقال ابن القيم: أخذ به الصحابة قياسا على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث «خذوا ما وجدتم» وهذا محض العدل، والرد نقص في السهام زيادة في أنصباء الورثة، ضد العول.
(¬3) وهو أقل عدد تخرج منه بلا كسر.
(¬4) أي الفروض المنصوص عليها في القرآن ستة.
(¬5) ويقال: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما، أو النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(¬6) منها {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ، {فَلَكُمُ الرُّبُعُ} ، {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} ، {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .

الصفحة 130