(أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث (¬1) (أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة) (¬2) لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما (¬3) (وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع (¬4) (أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن (¬5) (أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (¬6) (و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن (¬7) (فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول) (¬8) .
¬__________
(¬1) للأم الثلث واحد، وللأب الباقي.
(¬2) للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، والثلث للأختين لأم، تضرب رءوسهما في ثلاثة، وتصح من ستة.
(¬3) أي فرض الثلثين أو فرض الثلث، وهو من ثلاثة لتماثلهما.
(¬4) للزوج الربع واحد، والباقي للابن.
(¬5) للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
(¬6) للبنت النصف اثنان، وللزوج الربع واحد، والباقي لأولى رجل ذكر.
(¬7) للبنت النصف، وللزوجة الثمن، والباقي ثلاثة للعم تعصيبا.
(¬8) بل إنما تكون ناقصة إن كان فيها عاصب أو عادلة، وهي التي استوى مالها وفروضها.