لأَن العول ازدحام الفروض (¬1) ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأَربعة (¬2) (والنصف مع الثلثين) كزوج وأُختين لغير أُم، من ستة (¬3) لتباين المخرجين وتعول لسبعة (¬4) (أَو) النصف مع (الثلث) كزوج وأُم وعم، من ستة، لتباين المخرجين (¬5) (أَو) النصف مع (السدس) كبنت وأُم وعم، من ستة (¬6) لدخول مخرج النصف في السدس (¬7) (أَو هو) أي السدس (وما بقي) كأُم وابن (من ستة) مخرج السدس (¬8) (وتعول) الستة (إِلي عشرة شفعا ووترا) (¬9) .
¬__________
(¬1) أي تضايقها، بحيث لا يتسع لها المال.
(¬2) بل أصل أربعة وثمانية، لا يكون إلا ناقصا، وأصل اثنين وثلاثة، تارة يكون ناقصا، وتارة يكون عادلا.
(¬3) للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأبوين أو لأب الثلثان أربعة.
(¬4) وفيها أربع مسائل، نصف وثلثان، كما مثل، نصفان وسدس، ثلثان وثلث وسدس، نصف وثلث وسدسان.
(¬5) فمخرج النصف من اثنين، والثلثين أو الثلث من ثلاثة، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة.
(¬6) للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعم.
(¬7) فاكتفي بمخرج السدس.
(¬8) للأم السدس، والباقي للابن.
(¬9) فشفعا كزوج وأخت لأبوين وأختين لأم. ووترا كزوج وأخت لأبوين وأخت لأم.