كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(أَو) الربع مع (السدس) كزوج وأُم وابن (من اثني عشر) للتوافق (¬1) (وتعول) الاثنا عشر (إِلي سبعة عشر وترا) (¬2) فتعول لثلاثة عشر، كزوج وبنتين وأُم (¬3) ولخمسة عشر، كزوج وبنتين وأَبوين (¬4) وإِلي سبعة عشر، كثلاث زوجات، وجدتين وأَربع أَخوات لأُم، وثمان أَخوات لأَبوين (¬5) وتسمى أُم الأَرامل وأُم الفروج (¬6) (والثمن مع السدس) كزوجة وأُم وابن، من أَربعة وعشرين، لتوافق المخرجين (¬7) .
¬__________
(¬1) بين المخرجين بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل اثنا عشر، فللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، والباقي للابن.
(¬2) لا شفعا، وهو أربعة عشر أو ستة عشر.
(¬3) للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، فهذه ثلثان وربع وسدس، وفيها نصف وثلث وربع، نصف وسدسان وربع.
(¬4) للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأبوين السدسان أربعة، وفيها ثلثان وثلث وربع، نصف وثلث وسدس وربع، نصف وثلاثة أسداس وربع.
(¬5) للزوجات الربع ثلاثة، وللجدتين السدس، وللأخوات لأم الثلث، وللأخوات لغيرها الثلثان، لكل واحدة من الوارثات واحد، وفيها أيضا نصف وثلث وسدسان وربع.
(¬6) بالجيم لأنوثية الجميع، وتسمى الدينارية، لأن لكل واحدة دينارا.
(¬7) فتضرب نصف أحدهما في الآخر، للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للابن.

الصفحة 135