كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(أَو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة، وبنتين، وأَخ شقيق (من أَربعة وعشرين) للتباين (¬1) (وتعول) مرة واحدة (إِلى سبعة وعشرين) (¬2) ولذلك تسمى البخيلة (¬3) كزوجة وأبوين وابنتين (¬4) وتسمى المنبرية (¬5) (وإِن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم (¬6) (رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه (¬7) .
¬__________
(¬1) فتضرب الثلاثة في الثمانية، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ.
(¬2) وأصلها وأصل اثنى عشر لا يكون عادلاً، بل إما ناقص أو عائل.
(¬3) لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة.
(¬4) لهما الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة.
(¬5) لأن عليا قال: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى؛ فسئل، فقال: صار ثمنها تسعا، ومضى في الخطبة.
(¬6) تأخذ الفاضل بعد الفروض.
(¬7) وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، وقال ابن سراقة: عليه العمل في الأمصار.

الصفحة 136