كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وإن قال: سكناه لك عمرك (¬1) أَو غلبته؛ أَو: خدمته لك (¬2) ، أَو: منحتكه؛ فعارية (¬3) لأَنها هبة المنافع (¬4) ومن باع أَو وهب فاسدا (¬5) ثم تصرف في العين بعقد صحيح (¬6) صح الثاني، لأَنه تصرف في ملكه (¬7) .
¬__________
(¬1) أو: خدمة هذا العبد لك عمرك؛ لم يصح.
(¬2) أي أو قال: غلة هذا البستان لك، أو: خدمة هذا العبد لك؛ لم يصح الإعمار.
(¬3) أي أو قال: منحتك غلة هذا البستان؛ أو: خدمة هذا العبد؛ فعارية، له الرجوع فيها متى شاء، في حياته وبعد موته.
(¬4) وهبة المنافع إنما تستوفي شيئا فشيئا بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه، قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم.
(¬5) أي باع بيعا فاسدا.
(¬6) مع علمه بفساد العقد الأول.
(¬7) عالما بأنه ملكه، وإن اعتقد صحة العقد الأول فوجهان، «أحدهما» يصح، لأنه تصرف صادف ملكه، وتم بشروطه فصح، كما لو علم فساد الأول.

الصفحة 14