التصحيح: تحصيل أَقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (¬2) (إِذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم (¬3) ضربت عددهم إِن باين سهامهم) (¬4) كثلاث أَخوات لغير أُم وعم، لهن سهمان على ثلاثة، لا تنقسم وتباين (¬5) فتضرب عددهم في أَصل المسأَلة ثلاثة، فتصح من تسعة، لكل أُخت سهمان، وللعم ثلاثة (¬6) .
¬__________
(¬1) أي بيان العمل في ذلك.
(¬2) ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة، ومعرفة جزء إلسهم. والانكسار إما أن يكون على فريق واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يتجاوزها في الفرائض.
(¬3) سواء اشتركوا في فرض، أو فيما أبقت الفروض، ولم ينقسم قسمة صحيحة.
(¬4) وهو جزء السهم في أصلها أو عولها إن عالت، فما بلغ صحت منه المسألة.
(¬5) أي الثلاثة تابين الاثنين، ولا تنقسم عليها بلا كسر، ولا تماثل، ولا توافق، ولا تناسب.
(¬6) وكزوج وخمسة أعمام، لهم واحد يباين الخمسة فاضربها في اثنين، تصح من عشرة، ومن له شيء منها، أخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة.