كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

(أَو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني (¬1) .
وإِن كان الانكسار على فريقين فأَكثر نظرت بين كل فريق وسهامه (¬2) وتثبت المباين، ووفق الموافق (¬3) ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأَربع (¬4) وتحصل أَقل عدد ينقسم عليها (¬5) فما كان يسمى جزءَ السهم تضربه في المسأَلة بعولها إِن عالت فما بلغ فمنه تصح (¬6) كجدتين وثلاثة إِخوة لأُم وستة أَعمام، أَصلها ستة، وجزء سهمها ستة (¬7) .
¬__________
(¬1) وهو: زوج وست أخوات لغير أم، لكل أخت سهمان، وهو وفق نصيبهن من أصلها.
(¬2) فإما أن تباينه سهامه، أو توافقه، ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق.
(¬3) سواء كان من في المسألة فريقان، أو ثلاثة، أو أربعة.
(¬4) المباينة، والموافقة، والمماثلة، والمداخلة، والمباينة أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء، والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليها حد المداخلة، وهي أن يقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر، والمماثلة: أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين.
(¬5) فتكتفي بأحد المتماثلين، وبالأكبر من المتداخلين، وتضرب وفق أحد المتوافقين في ألآخر. وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم.
(¬6) ومن له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها.
(¬7) فبين الجدتين والإخوة وسهامهم تباين، وبين الأعمام وسهامهم توافق
وبين الإخوة والأعمام تماثل، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهو جزء السهم، ومثال المداخلة: أخوان لأم، وثمانية إخوة لأب، ومثال الموافقة: أربع زوجات، وأخت شقيقة، واثنا عشر أخت لأب، وعشرة أعمام.

الصفحة 142