كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

والاثنان داخلة في الأَربعة، وهي تباين الثلاثة، فتضربها فيها، فتبلغ اثنى عشر، تضربها في ثلاثة، تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح (¬1) للأَول اثنا عشر لا بنيه، وللثانى اثنا عشر لبنيه الثلاثة، وللثالث اثنا عشر لبنية الأَربعة (¬2) (وإِن لم يرثوا الثاني كالأَول) بأَن اختلف ميراثهم منهما (¬3) (صححت) المسأَلة (الأولى) للميت الأَول (¬4) وعرفت سهام الثاني منها (¬5) وعملت مسأَلة الثاني (¬6) (وقسمت أَسهم الثاني) من الأَول (على) مسأَلة (ورثته (¬7) فإِن انقسمت صحت من أَصلها) (¬8) .
¬__________
(¬1) تضرب لكل واحد واحدا في اثنى عشر.
(¬2) لكل واحد من ابنى الأول ستة، ومن بنى الثاني أربعة، ومن بنى الثالث ثلاثة، لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه.
(¬3) أي الميت الأول والثاني، وكذا الثالث والرابع.
(¬4) كأنه لم يمت أحد من ورثته، وعرفت ما بيد كل وارث.
(¬5) سواء ورثوه بفرض أو تعصيب.
(¬6) وقسمتها على ورثته، وصححتها.
(¬7) أي وقسمت أسهم الميت الثاني من الأول على مسألة الثاني، فإنها إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين.
(¬8) أي فإن انقسمت سهام الثاني على مسألته، صحت من أصلها، وهو العدد الذي صحت منه الأولى.

الصفحة 146