وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم (¬1) (فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده (¬2) فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى (¬3) (فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى (¬4) لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها (¬5) وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما (¬6) (وإِن اختلفت منازلهم منه (¬7) جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه (¬8) .
¬__________
(¬1) إن كان من يدلون به صاحب فرض، كبنت بنت، وبنت بنت ابن، ومسألتهم من أربعة بالرد، وإن كان معهم بنت أخ فالباقي لها، وتصح من ستة.
(¬2) وكإخوته المتفرقين، الذي لا واسطة بينه وبينهم.
(¬3) بلا تفضيل، ولو خالا وخالة، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم.
(¬4) مسألتهم من أربعة.
(¬5) واحد، لإدلائها بأمها، فتأخذ نصيبها.
(¬6) تضرب اثنين في أربعة بثمانية، للمنفردة اثنان، ولابن البنت ثلاثة، ولأخته ثلاثة.
(¬7) أي من المدلي به.
(¬8) لتظهر جهة اختلاف منازلهم، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك.