كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى (¬1) . وسائر الأَقارب في ذلك كالأَولاد (¬2) (فإن فضل بعضهم) بأَن أَعطاه فوق إِرثه، أَو خصه (¬3) (سوَّى) وجوبا (¬4) (برجوع) حيث أَمكن (¬5) (أَو زيادة) لمفضول ليساوي الفاضل (¬6) .
¬__________
(¬1) وقال الموفق: وهذا خبر عن جميعهم، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم، وكراهية التفضيل، قال الشيخ: ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم.
(¬2) قاله أبو الخطاب وغيره، وقال الموفق وغيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب، وعليه المتقدمون. وقال الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاده أهل الذمة، لأنهم غير وارثين.
(¬3) بلا إذن الباقين، أثم إذا لم يختص بمعنى يبيح التفضيل.
(¬4) ولو في مرض الموت، تداركا للواجب، وقال الشيخ: ينبغي أن يكون على الفور.
(¬5) أي الرجوع فيما فضل به بعضهم أو خصه.
(¬6) كما لو أعطى أحد ابنيه عشرة، والآخر خمسة، زاده خمسة ليتساويا في الهبة.

الصفحة 16