كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

باب ميراث الحمل (¬1)

بفتح الحاء (¬2) والمراد: ما في بطن الآدمية (¬3) يقال: امرأَة حامل، وحاملة؛ إِذا كانت حبلي (¬4) (و) ميراث (الخنثى) المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أُنوثته (¬5) (من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (¬6) (فطلبوا القسمة (¬7) .
¬__________
(¬1) يرث الحمل بلا نزاع في الجملة، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه؟ كما جزم به في الإقناع، وقال ابن رجب: هو الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه، وصرح به ابن عقيل وغيره. أولا يثبت، إلا بوضعه حيا؟.
(¬2) ما يحمل في البطن من الولد، وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر.
(¬3) أي والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية، لبيان أحكامه.
(¬4) وفي القاموس: وحملت المرأة تحمل، علقت، ولا يقال: حملت به. أو قليل، وإذا حملت شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير.
(¬5) مأخوذ من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه، ولا يكون الخنثى أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة، ولا زوجا، ولا زوجة، ويأتي بيانه.
(¬6) ورضوا بوقف الأمر إلى وضعه فهو أولي، خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.
(¬7) أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع.

الصفحة 162