وقف للحمل) إِن اختلف إِرثه بالذكورة والأُنوثة (الأُكثر من إِرث ذكرين أَو أُنثيين) (¬1) لأَن وضعهما كثير معتاد (¬2) وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء (¬3) ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إِرث ذكرين، لأَنه أَكثر (¬4) وتصح من أَربعة وعشرين (¬5) وفي زوجة حامل وأَبوين، يوقف للحمل نصيب أُنثيين لأَنه أَكثر (¬6) ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأَب السدس كذلك، وللأُم السدس كذلك (¬7) .
¬__________
(¬1) أي وقف إرث ذكرين، إن كان ميراثهما أكثر من إرث الأنثيين، أو وقف إرث أنثيين إن كان أكثر.
(¬2) فلم يجز قسم نصيبها كالواحد.
(¬3) كالخامس، والسادس، لأنه غير معتاد، وإلا فروى الماوردى أن امرأة من اليمن ولدت سبعة ذكورا وعاشوا، وقال الموفق - عن ضرير في دمشق - إن امرأته ولدت سبعة ذكورا وإناثا، وإن امرأة كانت تلد كل بطن ثلاثة، وقال غير الشافعي: هذا نادر، لا يعول عليه.
(¬4) أي من نصيب أنثيين، ومتى زادت الفروض على ثلث المال فميراث الإناث أكثر.
(¬5) للزوجة الثمن ثلاثة، وللابن سبعة، ويوقف للحمل أربعة عشر، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي لمستحقه.
(¬6) أي من نصيب ذكرين.
(¬7) أي عائلا لسبعة وعشرين، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.