كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

وإِن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر، ولا بينة (¬1) تحالفا، ولم يتوارثا (¬2) .
¬__________
(¬1) أي وإن ادعى كل من ورثة نحو الغرقي والهدامى سبق موت صاحبه، ولا بينة بالدعوى، أو تعارضتا.
(¬2) أي حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، ولم يتوارثا، لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث، كما إذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابنى فورثته. وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها. .

الصفحة 179