كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
وتحرم الشهادة على التخصيص، أَو التفضيل، تحملا وأَداءً إن علم (¬1) .
وكذا كل عقد فاسد عنده، مختلف فيه (¬2) (فإن مات) الواهب (قبله) أي قبل الرجوع (¬3) أَو الزيادة (ثبتت) للمعطى (¬4) فليس لبقية الورثة الرجوع (¬5) .
¬__________
(¬1) أي الشاهد به، لقوله صلى الله عليه وسلم لبشير «لا تشهدني على جور» ولمسلم «إنى لا أشهد إلا على حق» .
(¬2) كنكاح بلا ولي، وبيع غير مرئي ولا موصوف، ونحوه إن لم يحكم به من يراه، حرم على الحنبلي أن يشهد به.
(¬3) أي في الهبة، ثبت ذلك للموهوب له ولزم.
(¬4) أي أو مات الواهب قبل الزيادة للتسوية ثبتت الهبة للمعطى.
(¬5) قال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم، وفي رواية: إن لباقي الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره طائفة من أهل العلم، وقال أحمد: ذهب عروة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد في حياة الرجل وبعد موته، لقوله «لا تشهدني على جور» والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله، فيجب رده، ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد ولم يعلم به، ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد موت سعد، ولا ريب أن هذا القول أحوط، وأقرب إلى ظواهر الأدلة، وقال الشيخ: لو مات الوالد قبل التسوية، فللباقين الرجوع، وهو رواية عن أحمد، واختيار ابن بطة، وأبي حفص، وأما المفضل فينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت.
الصفحة 18
647