كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

باب ميراث أهل الملل (¬1)

جمع «ملة» بكسر الميم (¬2) وهي الدين، والشريعة (¬3) . من موانع الإِرث اختلاف الدين (¬4) فـ (ـلا يرث المسلم الكافر (¬5) إِلا بالولاء) (¬6) لحديث جابر: أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم النصرانى، إِلا أَن يكون عبده أَو أَمته» رواه الدارقطنى (¬7) .
¬__________
(¬1) أي بيان إِرث أهل الملل، اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم، وحكم ميراث المسلم معهم.
(¬2) لا غير.
(¬3) قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال (ثم أوحينا إليك أن ابتع ملة إبراهيم حنيفا) .
(¬4) أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين، على ما يأتي تفصيله، والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما.
(¬5) عند جمهور العلماء، وقال الموفق: عند عامة الفقهاء، وعليه العمل.
(¬6) أي فيرث المسلم الكافر بالولاء، روى عن على وغيره، وهو رواية عن أحمد.
(¬7) ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا، وهو المحفوظـ، وقال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة المتفق عليه، ولأنه لا ولاية بين المسلم والكافر.

الصفحة 180