(إِن أَسلموا (¬1) أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) (¬2) فلو خلف أُمه وهي أُخته (¬3) بأَن وطىءَ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أُما، والنصف بكونها أُختا (¬4) (وكذا حكم المسلم يطأَ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح (¬5) أَو وتسرٍّ، ويثبت النسب (¬6) (ولا إِرث بنكاح ذات رحم محرم) (¬7) .
¬__________
(¬1) أي كان حكمهم كآحاد المسلمين.
(¬2) لقوله «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) .
(¬3) أي من أبيه.
(¬4) وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى.
(¬5) يثبت به النسب، ويرث بجميع قراباته.
(¬6) أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها، فوطئها فأتت بولد، ثبت النسب، وورث بجميع قراباته، والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث بهما ست: عم هو أخ من أم، وبنت هي أخت، أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم.
(¬7) للزوج أو الزوجة، لبطلانه، مجوسا كانوا أو غيرهم ممن جرى مجراهم، إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، قال الموفق: لا نعلم خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم.