كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

كأُمه، وبنته، وبنت أَخيه (¬1) (ولا) إِرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أَسلم) (¬2) كمطلقته ثلاثا (¬3) وأُم زوجته، وأُخته من الرضاع (¬4) .
¬__________
(¬1) فلا ترث واحدة منهن بالزوجية، لأنهم لا يقرون عليه ولو اعتقدوه، وأما بالقرابة فيرث كل منهما صاحبه.
(¬2) أي للزوج أو الزوجة، لأن ما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به، والمجوس وغيرهم في هذا سواء.
(¬3) أي كمطلقة الكافر ثلاثا، ونكاحها قبل أن تنكح زوجا غيره، ثم أسلما، لم يقرا عليه، وإن مات أحدهما لم يرثه الآخر، وإن مات أحدهما قبل إسلامهما لم يتوارثا.
(¬4) لا إرث بنكاحها، ولا يقرون عليه.

الصفحة 185