كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

باب ميراث المطلقة (¬1)

رجعيا، أَو بائنا، يتهم فيه بقصد الحرمان (¬2) (من أَبان زوجته في صحته) لم يتوارثا (¬3) (أَو) أَبانها في (مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا، لعدم التهمة حال الطلاق (¬4) (أَو) أَبانها في مرضه (المخوف، ولم يمت به، لم يتوارثا) (¬5) لانقطاع النكاح، وعدم التهمة (¬6) (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) (¬7) .
¬__________
(¬1) أي بيان من يرث من المطلقات، ومن لا يرث.
(¬2) أي حكم المطلقة طلاقا رجعيا، وهو ما دون الثلاث، ولم تخرج من العدة، أو طلقها بائنا يتهم في طلاقه بقصد حرمانها من الميراث، على ما يأتي تفصيله.
(¬3) لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث، قال الموفق: إذا طلق امرأته في صحته، طلاقا بائنا، أو رجعيا فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا.
(¬4) ولأن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق في الصحة، فلم يتوارثا.
(¬5) قال الموفق: في قول الجمهور، كالمطلقة في الصحة.
(¬6) لأنه لا فرار منه، ولأن حكمه حكم الصحة، في العطايا وغيرها، فكذا الطلاق.
(¬7) ومات أحدهما فيه.

الصفحة 186