كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)
إلا أَن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين (¬1) .
(ولا يجوز لواهب أَن يرجع في هبته اللازمة) (¬2) لحديث ابن عباس مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه (¬3) (إلا الأَب) فله الرجوع، قصد التسوية أَولا (¬4) .
¬__________
(¬1) أي إلا أن يكون الواهب وهب بمرض الموت فحكمها كالوصية، لا تصح فيقف على إجازة الباقين من الورثة، فإن أجازوا صح، وإلا فلا.
(¬2) يعنى المقبوضة، سواء عوض عنها أولا، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، قال الحافظ وغيره: القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده.
(¬3) وفي لفظ «ثم يرجع في قيئه» وهذا من أبلغ الزجر، وللبخارى «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» وللخمسة «لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها» فدل على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب الجمهور، إلا ما استثناه الشارع.
(¬4) يعني إلا الأب الأقرب، سواء قصد التسوية أولا للعموم، دون الجد ودون الأم على المشهور في المذهب، قال أحمد: هي عندي ليست كالأب، لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ، ولأن للأب الولاية دونها، وقال الموفق: يحتمل أن لها الرجوع، وهو ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، لأنها داخلة في قوله «إلا الوالد فيما يعطى ولده» وفي قوله «سووا بين أولادكم» ولأنه طريق إلى التسوية، وربما لا يكون لها طريق غيره، ولأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به، تخليصا لها من الإثم، وإزالة التفضيل المحرم كالأب؛ قال: وهذا الصحيح إن شاء الله.
الصفحة 19
647