كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (¬1) ثبت نسبه من مقر فقط (¬2) وأَخذ الفاضل بيده (¬3) أَو ما في يده إِن أَسقطه (¬4) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (¬5) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (¬6) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (¬7) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (¬8) .
¬__________
(¬1) أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
(¬2) أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
(¬3) على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
(¬4) لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
(¬5) فيلزمه دفعه إليه.
(¬6) وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
(¬7) لإقراره أنه لها.
(¬8) وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.

الصفحة 192