(وإِن قتل بحق قودا، أو حدا (¬1) أَو كفرا) أي غير ردة (¬2) (أَو ببغي) أي قطع طريق (¬3) لئلا يتكرر مع ما يأْتى (¬4) (أَو) بـ (ـصيالة، أَو حرابة (¬5) أَو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (¬6) (أَو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه) (¬7) لأَنه فعل مأْذون فيه، فلم يمنع الميراث (¬8) (ولا يرث الرقيق) (¬9)
¬__________
(¬1) كقصاص، وترك زكاة، أو زنا، ونحو ذلك ورثه، لأن حرمانه يمنع استيفاء الحقوق المشروعة، وإقامة الحدود الواجبة، وهو لا يفضى إلى إيجاد قتل محرم.
(¬2) نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر، وهذه الصورة ليست في الإقناع، ولا في المنتهي، ولا الشرح.
(¬3) ويأتي قتل القاطع إذا قتل فيرثه، لأنه قتله بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة، بأن يقتل مورثه الحربى.
(¬4) أي من قوله: أو قتل العادل الباغي، وعكسه.
(¬5) صيالة دفعا عن نفسه، كالصائل عليه.
(¬6) بحق، أو تزكية الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله.
(¬7) نص عليه أحمد، وجزم به في الإقناع وغيره.
(¬8) كما لو أطعمه وسقاه باختياره، فأفضى إلى تلفه، واختار الموفق وغيره: لو أدب ولده ونحوه، ولم يسرف، فمات ورثه.
(¬9) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن مسعود، لأن فيه نقصا، منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد.