كتاب حاشية الروض المربع (اسم الجزء: 6)

مسلما كان أو كافرا (¬1) لقوله - عليه السلام - «لا يحل للرجل أَن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» (¬2) رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر، وابن عباس (¬3) ولا يمنع الرجوع نقص العين (¬4) أَو تلف بعضها (¬5) أَو زيادة منفصلة (¬6) .
¬__________
(¬1) أي الأب، فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله، وقال الشيخ: ليس له الرجوع إن كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، وصوبه في الإنصاف.
(¬2) وفيه «ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه» .
(¬3) وصححه ابن حبان، والحاكم وغيرهم، فدل على تحريم الرجوع إلا الأب، وتقدم قول الحافظ وغيره: إنه قول الجمهور.
(¬4) يعنى الموهوبة بيد ولد، سواء نقصت قيمتها أو ذاتها.
(¬5) أي ولا يمنع الرجوع تلف بعض العين، فيرجع في الباقي منها، ولا ضمان على الولد فيما تلف منها.
(¬6) كولد البهيمة، وثمر الشجرة، وكسب العبد، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، لأن الرجوع في الأصل دون النماء، والزيادة المنفصلة للولد، إلا ولد الأمة لتحريم التفريق.

الصفحة 20