فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أَحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإِرثه لابن سيده وحده (¬1) ولو مات ابنا السيد، وخلف أَحدهما ابنا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق، فإِرثه على عددهم كالنسب (¬2) ولو اشترى أخ وأُخته أَباهما، فعتق عليهما ثم ملك قنا فأَعتقه، ثم مات الأَب، ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب، دون أُخته بالولاء (¬3) وتسمى مسأَلة القضاة (¬4) يروى عن ملك أَنه قال: سأَلت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها، فأَخطؤا فيها (¬5) .
¬__________
(¬1) لأنه أقرب عصبة إليه، وهو معنى قوله «الولاء للكبر» .
(¬2) فيكون لكل واحد عشر التركة، للأخبار والآثار، وهو قول أكثر العلماء، ولأنهم إنما يرثون العتيق بولاء معتقه، لا نفس الولاء.
(¬3) لأنه ابن المعتق أو أخوه، فورثه بالنسب.
(¬4) لكثرة من أخطأ منهم فيها.
(¬5) ذكره في الإنصاف، ولو مات الابن ثم مات العتيق، ورثت منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمها إن كانت عتيقة.