(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها (¬1) ولم يكن الابن وطئها (¬2) قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه (¬3) (حيا ولد أَو ميتا (¬4) قد تبين فيه خلق الإنسان) (¬5) ولو خفيا (¬6) (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط (¬7) .
¬__________
(¬1) أي أو إذا أولد أمة لولده كل الأمة، أو بعضها، صارت أم ولد له؛ وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر، لأجل شبهة الملك.
(¬2) فإن كان الابن وطئها، لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبدا، بوطء ابنه لها، فلا يملكها، ولا تعتق بموته، ويعتق ولدها على أخيه، ونسبه لاحق بالأب، لشبهة الملك.
(¬3) هذا أحد الشرطين، سواء كان بوطء مباح، أو محرم، كالوطء في الحيض، والنفاس، والإحرام، والظهار، قال ابن رشد: اتفقوا على أنها تكون أم ولد، إذا ملكها قبل حملها منه.
(¬4) قال عمر: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت، وإن كان سقطا. وعن ابن عمر: أعتقها ولدها، وإن كان سقطا.
(¬5) هذا الشرط الثاني. قال أحمد، فيمن أسقطت، إذا تبين فيه يد أو رجل، أو خلقة فقد عتقت؛ وهو قول الشافعي. وقال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد.
(¬6) بأن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية، تعلقت بها الأحكام، لاطلاعهن على صورة خفيت على غيرهن.
(¬7) فلا تثبت به أحكام الولادة، لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد.